
كتاب تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ابن عبد الهادي
تحميل كتاب تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ابن عبد الهادي pdf نبذه عن الكتاب: تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد فصل: في ذكر بعض كلام الحفاظ في بيان أن من التفرد ما يعل به الخبر فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في كلامه على بعض الأحاديث فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بيان مناهج بعض الحفاظ وكتبهم فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في تراجم الرواة مقدمة التحقيق الفصل الأول: التعريف بالمنقح نسبه مولده شيوخه محفوظاته ثناء العلماء عليه مصنفاته تدريسه وتلاميذه وفاته الفصل الثاني: التعريف بالكتاب المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته. المبحث الثاني: عمل المنقح في الكتاب المبحث الثالث: المنهج العلمي للمنقح المبحث الرابع: موارد المنقح المبحث الخامس: القيمة العلمية للتنقيح المبحث السادس: النسخ الخطية للكتاب المبحث السابع: طبعات الكتاب السابقة المبحث الثامن: خطة تحقيق الكتاب مقدمة المؤلف كتاب الطهارة * مسألة (1): الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو من الأسماء مسألة (2): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا. مسألة (3): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم مسألة (4): المستعمل في رفع الحدث طاهر. مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت مسألة (6): لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء. مسألة (7): لا يجوز التوضؤ (1) بشيء من الأنبذة. مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المشمس. مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفس سائلة لم ينجس، مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين. مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطير. مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجس. مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعا، وبه قال الشافعي ومالك. مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعا، خلافا لهم في قولهم: لا مسألة (15): غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل مسألة (16): لا يكره سؤر الهر. مسألة (17) جلود الميتة لا تطهر بالدباغ. مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر. مسألة (19): عظم الميتة نجس. مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه. مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش. مسألة (23): مني الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهر. مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر. مسألة (25): يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان مسألة (26): فأما الذهب فلا يجوز منه شيء. مسائل الاستنجاء مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في مسألة (28): الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار. مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم. مسائل الوضوء مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجب. مسألة (32): النيه واجبة في طهارة الحدث. مسألة (33): التسمية في الوضوء واجبة. مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين. مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين. مسألة (36): يجب مسح جميع الرأس. مسألة (37): يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا. مسألة (38): الأذنان من الرأس يمسحان بماء الرأس. مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافا لهم. مسألة (40): الفرض في الرجلين الغسل. مسألة (41): الترتيب في الوضوء واجب. مسألة (42): الموالاة شرط. مسألة (43): لا يجوز للجنب مس المصحف. مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية. مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل مسألة (46): لمس النساء ينقض. مسألة (47): مس الذكر ينقض الوضوء. مسألة (48): خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش. فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير. مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه. مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافا لهم. مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم. مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3). مسائل المسح على الخفين مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسفر. مسألة (55): والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة. مسألة (57): يمسح ظاهر الخف دون باطنه. مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخف. مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصفيقين، خلافا لهم. مسألة (60): إذا انقضت مده المسح، أو ظهر القدم، استأنف مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها. مسائل الغسل مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافا لداو مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل. مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة. مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية. مسألة (66): غسل الجمعة سنة. مسائل التيمم مسألة (67): لا يجوز التيمم بغير التراب. مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه. مسألة (69): التيمم لا يرفع الحدث. مسألة (70): يتيمم لوقت كل صلاة. مسألة (71): إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى. مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمم، وفي الإعادة روايتان. مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحا، وبعضه جريحا، غسل مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه، مسألة (75): لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3). مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر. مسائل الحيض مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائض = تصدق بدينار أو نصف مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى مسألة (80): الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا. مسألة (81): إذا رأت الدم قبل أيامها، أو بعد أيامها، ولم يجاوز مسألة (82): أقل الحيض يوم وليلة. مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يوما. مسألة (84): الحامل لا تحيض. مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان مسألة (86): أكثر النفاس أربعون يوما. كتاب الصلاة مسائل الأوقات مسألة (87): تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا. مسألة (88): آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأول: الغروب؛ والثاني: إلى مسألة (90): الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة. مسألة (91): التغليس بالفجر أفضل إذا اجتمع الجيران . مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل. مسألة (93): يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم. مسألة (94): تعجيل العصر أفضل. مسألة (95): الصلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن مسألة (96): يستحب تأخير العشاء، خلافا لأحد قولي الشافعي. مسائل الأذان مسألة (97): الأذان فرض على الكفاية، خلافا لأكثرهم. مسألة (98): لا يستحب الترجيع في الأذان. مسألة (99): التكبير في أول الأذان أربع. مسألة (100): الأفضل في الإقامة الإفرا مسألة (101): يقول: " قد قامت الصلاة " مرتين. مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه. مسألة (103): يثوب في أذان الفجر. مسألة (104): والتثويب ما ذكرنا. مسألة (105): المستحب أن يقيم من أذن. مسألة (106): يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة. مسألة (107): يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها. مسألة (108): لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة. مسألة (109): إذا فاتته صلوات، أذن وأقام للأولى، ثم يقيم مسألة (110): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع. مسألة (111): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. مسألة (112): إذا تحرى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه. مسألة (113): لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها. مسألة (114): لا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها. مسألة (115): إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصح صلاته. مسألة (116): حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة. مسألة (117): الركبة ليست عورة. مسألة (118): قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان. مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل، خلافا لهم مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة، إلا مسائل القيام إلى الصلاة مسألة (121): لا يجوز ترك القيام في السفينة. مسألة (122): إذا لم يقدر على الركوع والسجود، لم يسقط عنه القيام. مسألة (123): إذا عجز عن القعود صلى على جنبه، فإن صلى مسألة (124): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه، فإن عجز نوى بقلبه. مسألة (125): يقومون إلى الصلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا مسألة (126): لا تنعقد الصلاة إلا بقوله: الله أكبر. مسألة (127): لا تنعقد الصلاة بقوله: الله الأكبر. مسألة (128): التكبير من الصلاة. مسألة (129): يسن رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع منه. مسألة (130): ترفع اليد حذو المنكب. مسألة (131): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافا لإحدى مسألة (132): توضع اليمين على الشمال تحت الصدر، وهو قول مسألة (133): يسن الاستفتاح (1). مسألة (134): تستفتح الصلاة بـ " سبحانك اللهم وبحمدك ". مسألة (135): يتعوذ قبل القراءة. مسألة (136): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا. مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من مسألة (138): لا يسن الجهر بالبسملة. مسألة (139): يجهر الإمام والمأمون بآمين. مسألة (140): لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم. مسألة (142): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه مسألة (143): تجب القراءة في كل ركعة. مسألة (144): لا تسن قراءة السورة في الأخريين، خلافا لأحد قولي مسألة (145): يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة. مسألة (146): لا يكره عد الآي في الصلاة. مسألة (147): إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة. مسألة (148): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض. مسألة (149): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر مسألة (150): التكبير بعد الافتتاح، والتسميع، والتحميد، مسألة (151): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سج مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السجود، وفي الجبهة مسألة (153): لا يجزئ السجود على كور العمامة. مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السجود، خلافا لأحد قولي مسألة (155): يجب السجود على سبعة أعضاء. مسألة (156): المستحب أن ينهض في (5) السجود على صدور قدميه مسألة (157): التشهد الأخير فرض. مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعو مسألة (159): والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرض. مسألة (160): يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الثاني متوركا. مسألة (161): الخروج من الصلاة بالتسليم فرض. مسألة (162): السلام من الصلاة. مسألة (163): تجب التسليمة الثانية في المكتوبة. مسألة (164): وينوي بالسلام الخروج من الصلاة. مسألة (165): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو كثر. مسألة (167): إذا سلم على المصلي رد بالإشارة. مسألة (168): تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل مسألة (169): والمرأة تصفق. مسألة (170): إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت. مسألة (171): إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، وكذلك إذا مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ. مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرواية مسألة (174): إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته. مسألة (175): يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة مسألة (176): سجود التلاوة سنة. مسألة (177): في الحج سجدتان. مسألة (178) سجدة " ص ": سجدة شكر. مسألة (179): في المفصل ثلاث سجدات. مسألة (180) سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم سنة. مسألة (181): إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرت به آية مسألة (182): إذ شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وهو مسألة (183): سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين مسألة (184): إذا سبح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرجوع مسألة (185): إذا قام إلى خامسة ساهيا ثم ذكر، عاد إلى ترتيب مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسهو. مسألة (187): إذا: قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو مسألة (188): إذا تعمد ترك ما يسجد لأجله لم يسج مسألة (189): سجود السهو واجب. مسألة (190): إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان، مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. مسألة (192): لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب. مسألة (193): يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا مسألة (194): ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي. مسألة (195): يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال. مسألة (196): تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. مسألة (197): إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم. مسألة (198): إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة، استحب له مسائل التطوع مسألة (199): النوافل الراتبة تقضى. مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصبح ولم يصل سنة مسألة (201): الأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين. مسألة (202): الوتر سنة. مسألة (203): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام. مسألة (204): يجوز التنفل بركعة. مسألة (205): المستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ {سبح مسألة (206): يسن القنوت في الوتر في جميع السنة. مسألة (207): لا يسن القنوت في الفجر. مسألة (208): الأفضل في القنوت بعد الركوع. مسائل الجماعة والإمامة مسألة (209): الجماعة واجبة على الأعيان. مسألة (210): يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير. مسألة (211): لا يكره للعجوز حضور الجماعة. مسألة (212): يستحب للنساء أن يصلين جماعة. مسألة (213): إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها، ولا مسألة (214): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة، أولى من مسألة (215): لا تصح إمامة الفاسق. مسألة (216): لا تصح إمامة الصبي في الفرض، وفي النفل روايتان. مسألة (217): لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر مسألة (218): لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا مسألة (219): فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة، فمذهب أحمد مسألة (220): يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن مسألة (221): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم. مسألة (222): صلاة الفذ خلف الصف باطلة، خلافا لأكثرهم. مسألة (223): إذا أحس الإمام بداخل، استحب له الانتظار ما لم مسألة (224): إذا صلى الكافر حكم بإسلامه. مسألة (225): إذا صلى بقوم وهو محدث: فإن كان عالما بحدث مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته. مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب. مسألة (228): الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت. مسائل القصر والجمع مسألة (229): يجوز القصر والفطر في ستة عشر فرسخا. مسألة (230): القصر رخصة. مسألة (231): القصر أفضل من الإتمام، خلافا لأحد قولي الشافعي. مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرخص. مسألة (233): إذا أقام في بلد على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة، مسائل الجمع مسألة (234): يجوز الجمع في السفر. مسألة (235): يجوز الجمع لأجل المطر. مسألة (237): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافا لأصحاب الشافعي. مسائل الجمعة مسألة (238): تجب الجمعة على من سمع النداء من المصر، إذا كان مسألة (239): لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا. مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبي مسألة (241): تجب على الأعمى إذا وجد قائدا. مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزوال، خلافا مسألة (243): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة، مسألة (244): إذا صلى الظهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة مسألة (245): الخطبة شرط في الجمعة. مسألة (246): لا تجب القعدة بين الخطبتين. مسألة (247): السنة إذا صعد المنبر أن يسلم. مسألة (248): يحرم الكلام حين سماع الخطبة. مسألة (250): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها. مسألة (251): السنة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و " المنافقين "، مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة = صلى ظهرا. مسائل العيد مسألة (253): التكبرات الزوائد: في الأولى ست، وفي الثانية مسألة (254): القراءة بعد التكبيرات في الركعتين. مسألة (255): السنة أن يقرأ في الأولى بـ " سبح "، وفي الثانية بـ مسألة (256): لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها. مسألة (257): يبتدئ التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم مسألة (258): والسنة أن يكبر شفعا. مسألة (259): إذا غم هلال الفطر، ثم علم به بعد الزوال، صلوا مسألة (260): إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فرق الإمام الناس مسألة (261): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين، مسألة (262): تصح الصلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الركوب عليه، مسألة (265): صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان. مسألة (266): ويسن الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف مسألة (267): ولا يسن في الكسوفين خطبة. مسألة (268): تسن الصلاة للاستسقاء. مسألة (269): ولا تسن الخطبة للاستسقاء. مسألة (270): والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها. مسألة (271): تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة. مسائل الجنائز مسألة (273): الأفضل أن يغسل الميت في قميص. مسألة (274): يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور. مسألة (275): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون. مسألة (276): إذا غسل الميت، وخرج منه شيء بعد الغسل، مسألة (277): لا ينجس الآدمي بالموت. مسألة (278): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت. مسألة (279): يجوز للزوج أن يغسل زوجته. مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه. مسألة (281): يغسل السقط ويصلى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر. مسألة (282): الشهيد لا يصلى عليه، وهو قول الشافعي. مسألة (283): إذا استشهد الجنب غسل. مسألة (284): يكره أن يكفن في قميص وعمامة. مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف، مسألة (286): يكره أن تكفن المرأة في المعصفر. مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حق الراكب خلفها. مسألة (288): الوالي أحق بالصلاة من [] (6) الولي. مسألة (289): لا يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس، وقيامها، مسألة (290): لا تكره الصلاة على الميت في المسج مسألة (291): السنة أن يقف الإمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة. مسألة (292): يصلى على الميت الغائب بالنية، خلافا لأبي حنيفة مسألة (293): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. مسألة (294): يسن قضاء ما فات من التكبير. مسألة (295): يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام. مسألة (296): لا يصلي الإمام على الغال، ولا على من قتل نفسه، مسألة (297): يصلي الإمام على من قتل حدا. مسألة (298): السنة تسنيم القبور. مسألة (299): يجوز تطيين القبور. مسألة (300): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافا لأكثرهم (3). مسألة (301): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه. مسألة (302): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة. مسألة (303): لا يكره البكاء بعد الموت. مسألة (304): تسن التعزية قبل الدفن وبعده. مسألة (305): إذا تطوع الإنسان بقربة كالصلاة والصدقة والقراءة، كتاب الزكاة مسألة (306): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة، استقرت مسألة (307): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي مسألة (308): إذا أخرج حاملا أو سنا أعلى مكان أدنى أجزأه. مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى يبلغ مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث، لا مسألة (311): تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت مسألة (313): للخلطة تأثير في الزكاة. مسألة (314): تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. مسألة (315): لا يجوز إخراج القيم (7) في الزكاة، وهو قول مالك مسألة (316): لا زكاة في الخيل. مسألة (317): لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة. مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق. مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات. مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج. مسألة (322): يجب العشر في العسل. مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه. مسألة (324): يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب. مسألة (325): لا تجب الزكاة في الحلي المباح. مسألة (326): الدين يمنع وجوب الزكاة الأموال الباطنة، وهل مسألة (327): تجب الزكاة في عروض التجارة، يخرجها عن كل مسألة (328): الواجب في المعدن ربع العشر. مسألة (329): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره. مسألة (330): لا تلزمه فطرة عبده الكافر. مسألة (331): لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة. مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر. مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين. مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقل من صاع. مسألة (335): يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة. مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنه أصل. مسألة (337): الصاع خمسة أرطال وثلث. مسألة (338): إذا امتنع رب المال من أداء الزكاة أخذت من ماله. مسألة (339): إذا امتنع من أداء الزكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب مسألة (340): يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول. فصل (341): فإن عجل زكاة عامين جاز. مسألة (342): يجوز صرف الزكاة إلى صنف واح مسألة (343): لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة. مسألة (344): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها. مسألة (345): لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم، خلافا مسألة (346): المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام، مسألة (347): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصدقة. مسألة (348): حكم المؤلفة باق. مسألة (349): يعطى الغازي مع الغنى. مسألة (350): الحج من السبيل، فيجوز دفع الزكاة فيه. مسألة (351): الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت. كتاب الصيام * مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار. مسألة (353): يصح صوم التطوع بنية من النهار. مسألة (354): إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر (5) ليلة الثلاثين مسألة (355): يكره صوم يوم الشك. مسألة (356): يجب صوم رمضان بشاهد واح مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم. مسألة (358): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة مسألة (359): كفارة الجماع على الترتيب. مسألة (360): المتفرد برؤية الهلال إذا شمهد بالرؤية فرد الحاكم شهادته مسألة (361): لا تجب الكفارة بالأكل والشرب. مسألة (362): إذا كل ناسيا لم يبطل صومه. مسألة (363): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممن لا تحرك شهوته. مسألة (364): لا يكره السواك بعد الزوال للصائم، وهو قول أبي مسألة (365): لا يكره الاغتسال للصائم في الحر. مسألة (366): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر. مسألة (367): الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم. مسألة (368): الفطر في السفر أفضل من الصوم، خلافا لأكثرهم. فصل (369): فإن صام في السفر مسألة (370): إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال مسألة (371): إذا نوى بالليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم مسألة (372): إذا أخر قضماء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان مسألة (373): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنه يطعم عنه ولا مسألة (374): لا يجب التتابع في قضاء رمضان. مسألة (375): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم مسألة (376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفر. مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق مسألة (378): يكره إفراد رجب بالصوم، خلافا لأكثر المتأخرين. مسألة (379): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين. مسألة (380): يستحب أن يتبع رمضان بست من شوال. مسائل الاعتكاف مسألة (381): لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. مسألة (382): يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده. مسألة (383): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القرب كعيادة كتاب الحج * مسألة (384): من شروط وجوب الحج: الزاد والراحلة. مسألة (385): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحج مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحج، ويقع عن مسألة (387): لا يسقط الحج والزكاة بالموت. مسألة (388): لا يسقط الحج بكون البحر بينه وبين مكة، إذا كان مسألة (389): من عليه فرض الحج لا يصح أن يحج عن غيره. مسألة (390): فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه. مسألة (391): يصح إحرام الصبي، وعليه الكفارة بالمحطورات. مسألة (392): يجب الحج على الفور. مسألة (393): الأفضل أن يحرم من الميقات. مسألة (394): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب. مسألة (395): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين. مسألة (396): لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة (397): يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة. مسألة (398): ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف. مسألة (399): العمرة واجبة. مسائل التمتع مسألة (400): التمتع أفضل من الإفراد والقران. مسألة (401): الأفضل أن يحرم المتمتع بالحج يوم التروية. مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل، ولكن إذا مسألة (403): يجوز فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يسق الهدي، خلافا مسائل الإحرام مسألة (404): لا يجوز للمحرمة ليس القفازين. مسألة (405): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت. مسألة (406): يجوز للرجل ستر وجهه في الإحرام. مسألة (407): إذا عدم الإزار وليس السراويل فلا فدية عليه (2). فصل (408): فإذا عدم النعلين ولبس الخفين مسألة (409): لا يجوز لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع مسألة (410): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلل ففي الفدية مسألة (411): إذا ادهن بالشيرج (1) والزيت فلا فدية عليه. مسألة (412): يجوز للمحرها لبس المعصفر. مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوب مبخر. مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشم شيء من الرياحن. مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي فلا فدية. مسألة (416) لا يصح أن يعقد المحرم عقد النكاح. مسألة (417): إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما. مسألة (418): يجب الجزاء بقتل الصيد خطأ. مسألة (419): بيض النعام مضمون. مسألة (420): الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما. مسألة (421): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولد مما يؤكل لحمه مسألة (422) إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعليهم جزاء مسألة (423): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله. مسألة (424): شجر الحرم مضمون، خلافا لداو مسألة (425): صيد المدينة وشجرها محرم. مسألة (426): ويضمن صيد المدينة بالجزاء. مسألة (427): مكة أفضل البلا مسألة (428): لا تكره المجاورة بمكة. مسائل الطواف مسألة (429): السنة أن يستلم الركن اليماني في طوافه. مسألة (430): يسن تقبيل ما يستلم به الحجر. مسألة (431): لا يصح طواف المحدث والنجس. مسألة (432): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافا لأبي حنيفة. مسألة (433): لا تكره القراءة في الطواف. مسألة (434): لا يكره تلفيق الأسابيع. مسألة (435): السعي ركن لا ينوب عنه الدم. مسألة (436): يجزى القارن طواف واحد وسعي واح مسألة (437) طواف الوداع واجب، يلزمه بتركه دم، خلافا لمالك مسألة (438): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة. مسائل الوقوف مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى مسألة (440): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم، مسألة (441): يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. مسألة (442): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم. مسائل التحلل مسألة (443): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر. مسألة (444): لا يجوز الرمي إلا بالحجارة. مسألة (445): ولا يرمى بحجر قد رمي به. مسألة (446): إذا نكس الرمي، فرمى جمرة العقبة، ثم الوسطى، مسألة (447) في النفر الأول خطبة. مسألة (448): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دم. مسألة (449): لا يجزئه في التحلل حلق بعض الرأس. مسائل الإحصار مسألة (450): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق. مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح مسألة (452): يجب الهدي في حق المحصر. مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر. مسألة (454): إذا أحصر في حج التطوع لم يلزمه القضاء. مسألة (455): إذا شرط أنه متى مرض تحلل، أو إن حصره عدو، مسألة (456): المحصر بالمرض لا يباح له التحلل، إلا أن يكون قد مسألة (457): لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم. مسألة (458): ولا فرق بين قليل السفر وطويله. مسائل الفوات مسألة (459): إذا فاته الحج انقلب إحرامه إحرام عمرة. مسائل الهدي مسألة (460): إشعار البدن وتقليدها سنة. مسألة (461): وصفة الإشعار: شق صفحة سنامها الأيمن. مسألة (462): يسن تقليد الغنم. مسألة (463): يجوز النحر في جميع الحرم. مسألة (464): لا يؤكل من الدماء الواجبة، إلا من هدي التمتع مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخير بين الجزور والبقرة. مسألة (466): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق. مسائل الأضاحي مسألة (467): الأضحية سنة. مسألة (468): يكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق مسألة (469): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. مسألة (470): لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن. مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز مسألة (472): لا يجوز بيع جلود الأضاحي. مسألة (473): العقيقة مستحبة. مسألة (474): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية. كتاب البيوع * مسألة (475): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح. مسائل الخيار مسألة (476): خيار المجلس ثابت، خلافا لأبي حنيفة ومالك. مسألة (477): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافا لأكثرهم. مسائل الربا مسألة (478): علة الربا مكيل جنس. مسألة (479): لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين. مسألة (480): علة الربا في الدراهم والدنانير: الوزن، فتعدى إلى مسألة (481): لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلة واحدة = مسألة (482): ما لا يدخل [فيه] (5) الربا. لا يحرم في النساء، وهو مسألة (483): الحنطة والشعير جنسان، يجوز التفاضل فيهما، مسألة (484): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة. مسألة (485): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكة. مسألة (486): لا يجوز بيع الرطب بالتمر. مسألة (487): إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما مسألة (488): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير مسائل الشروط في البيع والصبر مسألة (489): إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان. مسألة (490): يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، مثل: أن يبيع مسائل الثمار مسألة (491): إذا باع نخلا عليها طلع غير مؤبر، فالثمرة للمشتري، مسألة (492): لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترط مسألة (493): إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صح. مسألة (494): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، مسألة (495): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع. مسألة (496): يجوز بيع العرايا وهو: بيع الرطب على رؤوس فصل (497): ولا يجوز ذلك نسيئة. فصل (498): ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة فصل (499): ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق. مسائل القبض مسألة (500): يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه. مسألة (501): التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا. مسألة (502): إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه، فهو من ضمان مسائل الرد بالتدليس والعيب مسألة (503): إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ. مسألة (504): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدث به عنده عيب، لم مسألة (505): شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل مسألة (506): يصح الإبراء من الدين المجهول. مسألة (507): العبد لا يملك إذا ملك. مسألة (508): الغبن يثبت الفسخ. مسألة (509): إذا باع سلعة بثمن مؤجل، لم يجز أن يعود فيشتريها مسألة (510): إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت مسألة (511): لا يجوز بيع رباع مكة. مسألة (512): لا يجوز بيع الزيت النجس. مسألة (513): لا يجوز بيع الصوف على الظهر. مسألة (514): لا يجوز بيع السرجين النجس. مسألة (515): لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا. مسألة (516): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما. مسألة (517): بيع الحاضر للبادي باطل، بشرط أن يكون البادي مسألة (518): لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم. فصل (519): ولا يجوز التفريق بعد البلوغ. مسألة (520): لا يجوز المعاوضة عن عسب الفحل. مسائل القرض مسألة (521): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك مسألة (522): يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون مسألة (523): لا يحل، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر مسائل السلم مسألة (524): يصح السلم في المعدوم إذا كان موجودا في محله. مسألة (525): يصح السلم في الحيوان. مسألة (526): يجوز السلم في الخبز، خلافا لأكثرهم. مسألة (527): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم مسألة (528): لا يجوز التسعير. مسائل الرهن مسألة (529): يجوز الرهن في السفر والحضر. مسألة (530): إذا قال الراهن: إن جئتك بالحق في وقت كذا، وإلا مسألة (531): ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن، مسألة (532): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن. مسائل الإفلاس مسألة (533): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (1) ماله مسألة (534): إذا أفلس وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة مسألة (535): إذا امتنع المدين من قضاء دينه= حجر الحاكم عليه، مسائل الحجر مسألة (536): الإنبات علم على البلوغ. مسألة (537): حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة. مسألة (538): يحجر على المبذر. مسائل الحوالة مسألة (539): لا يعتبر رضى المحتال. مسألة (540): إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على مسائل الضمان مسألة (541): يصح ضمان دين الميت. مسألة (542): لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان. مسألة (543): إذا تكفل برجل إلى مدة معلومة، فلم يسلمه عند المحل مسألة (544): لا تصح الكفالة ببدن من عليه ح مسألة (545): إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له مسائل الشركة مسألة (546): شركة الأبدان جائزة، سواء اتفقت الصنعة أو مسألة (547): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزة (5) من غير مسألة (548): تصرفات الفضولي باطلة. مسألة (549): إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين كل مسائل العارية مسألة (550): العارية مضمونة بكل حال. مسألة (551): إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها، فبنى أو غرس، مسائل الغصب مسألة (552): إذا مثل بعبده عتق عليه. مسألة (553): إذا غير صفة المغصوب بأن طحن الحنطة، أو خبز مسألة (554): إذا غصب ساجة (2) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في مسألة (555): إذا غصب أرضا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء مسألة (556): إذا كسر آلة اللهو لم يضمن. مسائل الشفعة مسألة (557): لا تستحق الشفعة بالجوار. مسألة (558): إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر، لم تجب مسألة (559): لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم، كالحمام والرحى ونحوه. مسألة (560): لا شفعة لذمي على مسلم، وهو قول الشعبي، خلافا مسائل الإجارة مسألة (561): إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم، لزمه في الشهر مسألة (562): لا يجوز أخذ الأجرة على القرب كتعليم القرآن، مسألة (563): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من مسألة (564): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته. مسألة (565): لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة. مسائل المساقاة مسألة (566): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له مسألة (567): تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض. مسألة (568): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصار مسألة (569): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج. مسألة (570): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي. مسألة (571): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام. مسألة (572): إذا حوط على موات ملكه. مسألة (573): حريم البئر العادي خمسون ذراعا، والبدئ (3) مسألة (574): ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان، مسألة (575): يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء. مسائل الوقف مسألة (576): يلزم الوقف بغير حكم الحاكم. مسألة (577): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها. مسألة (578): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه مسائل الهبة مسألة (579): يصح هبة المشاع. مسألة (580): العمرى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك مسألة (581): وحكم الرقبى حكم العمرى، وصفتها: أن يقول مسألة (582): إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم مسألة (583): للأب الرجوع في هبته لولده سواء بان نفع ذلك عليه، مسألة (584): لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته. مسألة (585): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله، مسائل اللقطة مسألة (586): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور. مسألة (587): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول. مسألة (588): إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت مسألة (589): لقطة الحرم لا تحل، إلا لمن يعرفها أبدا. مسألة (590): إذا جاء مدعي اللقطة، فأخبر بعددها وعفاصها مسألة (591): إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره مسألة (592): يصح إسلام الصبي وردته. مسائل الوصايا مسألة (593): الوصية لمن لا يرثه من أقاربه مستحبة. مسألة (594): إذا وصى لجيرانه، دخل فيه من كل جانب أربعون مسألة (595): تصح الوصية للقاتل. مسألة (596): إذا وصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس، إلا أن مسألة (597): تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ مسائل الفرائض مسألة (598): ذوو الأرحام يرثون. مسألة (599): قاتل الخطأ لا يرث. مسألة (600): لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل أهل ملتين. مسألة (601): إذا كان للميت أقارب كفار، فأسلموا قبل قسمة مسألة (602): الجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم. مسألة (603): الأخوات مع البنات عصبة، خلافا لابن عباس. مسألة (604): يرث من الجدات للأب: (أم أمه، وأم أبيه، وأم مسألة (605): ترث أم الأب مع الأب. مسألة (606): عصبة ولد الملاعنة= أمه، فإن عدمت فعصباتها من مسألة (607): لا يرث المولود ولا يورث، حتى يستهل صارخا. مسائل العتق مسألة (608): المعتق بعضه: يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. مسألة (609): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق. مسألة (610): إذا أعتق المسلم عبدا ذميا ورثه بالولاء. مسألة (611): بنت المولى ترث بالولاء. كتاب النكاح * مسألة (612): الاشتغال بالنكاح في حق غير التائق أفضل من التشاغل مسألة (613): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح. مسألة (614): ولاية الفاسق لا تصح. مسألة (615): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح. مسألة (616): لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة، في أحد الوجهين. مسألة (617): إذا ذهبت بكارتها بالزنا، زوجت تزويج الثيب. مسألة (618): لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين. مسألة (619): تستفاد ولاية النكاح بالبنوة. مسألة (620): يصح إذن بنت تسع سنين في النكاح، خلافا لأكثرهم. مسائل الشهادة مسألة (621): الشهادة شرط في النكاح. مسألة (622): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين. مسألة (623): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين. مسألة (624): لا ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة أهل الذمة. مسائل الكفاءة مسألة (625): شروط الكفاءة خمسة: النسب والدين والحر .
عرض المزيد