تحميل كتاب فقه الحج والعمرة وأحكامهما وفتاويهما واختياراتهما الفقهية احمد مصطفى متولي PDF

شارك

شارك

كتاب فقه الحج والعمرة وأحكامهما وفتاويهما واختياراتهما الفقهية لـ احمد مصطفى متولي

كتاب فقه الحج والعمرة وأحكامهما وفتاويهما واختياراتهما الفقهية

المؤلف : احمد مصطفى متولي
القسم : العلوم الإسلامية
الفئة : الفقه الإسلامي
اللغة : العربية
عدد الصفحات : 0
تاريخ الإصدار : غير معروف
حجم الكتاب :
نوع الملف : PDF
عدد التحميلات : 172 مره
تريد المساعدة ! : هل تواجه مشكله ؟
وصف الكتاب

تحميل كتاب فقه الحج والعمرة وأحكامهما وفتاويهما واختياراتهما الفقهية pdf 2017م - 1443هـ نبذه عن الكتاب: العُمْرَة تعريف العُمْرَة العُمْرَة لغةً: الزيارة. العُمْرَة شرعًا: زيارة البيت الحرام في أي وقت؛ لأداء مناسك مخصوصة. حكم العُمْرَة وفضلها العُمْرَة واجبة في العمر مرة واحدة كالحج؛ لقوله (ص): «الإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». (رواه ابن خزيمة). وقال رسول الله (ص): «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». (متفق عليه). الحج تعريف الحج الحج لغةً: القَصْدُ والتَّوَجُّه. الحج شرعًا: قَصْد مَكَّة في وقت مُحَدَّد؛ لأداء مناسك مخصوصة. حُكم الحج وفضله الحج ركن من أركان الإِسلام، فرضه الله تعالى على عباده، قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧) [آل عمران: 97]. وقال (ص): «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». (متفق عليه). وقَالَ رَسُولُ الله (ص): «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ [ الرَّفَث: اسم للفُحْش من القول] لَمْ يَفْسُقْ [ الفسوق: المعصية] غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (رواه الترمذي). والحج واجب في العمر مرة واحدة. شروط الحج 1- الإسلام فلا يجب على كافر، ولا يصح منه. 2- العقل فلا يجب على مجنون؛ لقوله (ص): «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». (رواه أبو داود). 3- البلوغ فلا يجب على صغير، وإن أحرم بالحج صحّ حجه، لكن لا يجزئ عن حجة الإِسلام، ويكون نفلا؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنه أن امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَى رَسُول اللهِ (ص) صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ .

عرض المزيد
إصدارات إخري للكاتب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور
بلّغ عن الكتاب