
كتاب قرار وزاري رقم 762 لسنة 2017 بشأن إنشاء وترخيص مراكز تقديم خدمات العمالة المساعدة مراكز الخدمة تدبير
تحميل كتاب قرار وزاري رقم 762 لسنة 2017 بشأن إنشاء وترخيص مراكز تقديم خدمات العمالة المساعدة مراكز الخدمة تدبير pdf 2017م - 1443هـ نبذة عن الموضوع : أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، قراراَ وزارياً رقم 762 لسنة 2017 بشأن إنشاء وترخيص مراكز تقديم خدمات العمالة المساعدة. وفي تطبيق أحكام هذا القانون، وبحسب مادة رقم 1، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: العامل: الشخص الطبيعي الذي يؤدي خدمة مساعدة مقابل أجر شامل ، وذلك تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل، صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو مكتب استقدام ، يستخدم عاملاً لأداء عمل من أعمال الخدمة المساعدة، المستفيد: كل شخص طبيعي يستخدم عاملاً لأداء عمل من أعمال الخدمة المساعدة، وذلك بطريق التأجير المؤقت لخدمات هذا العامل من مركز تدبير ، حيث يكون هذا المركز هو صاحب العمل الأساسي في هذه العلاقة، الأسرة: من يرتبط بهم صاحب العمل بعلاقة قربى أو مصاهرة أو يتولى رعايتهم لأي سبب قانوني أو أخلاقي. الكلمات والعبارات ويقصد بالكلمات والعبارات التالية، مكان العمل: المكان المُخصص للإقامة الدائمة أو الاقامة المؤقتة لصاحب العمل أو أسرته، الخدمة المساعدة: الخدمة التي يؤديها العامل إلى صاحب العمل أو أسرته، في مكان العمل وفقاً لأحكام هذا القانون، مكتب الاستقدام: هو المكتب المنصوص عليه في القانون للقيام بالتوسط لاستقدام أو لتوفير عمال الخدمة المساعدة، بناءً على ما يطلبه منه صاحب العمل، أو بالتشغيل المؤقت لهؤلاء العمال، مكتب الاستقدام: المكتب المرخص له، وفقاً لأحكام هذا القانون، بالتوسط لاستقدام العمال ، بناءً على ما يطلبه منه صاحب العمل، أو بالتشغيل المؤقت للعمال. ويقصد التوسط: يكون بتقريب وجهات النظر بين طرفي العمل (العامل وصاحب العمل) أو من يمثلهما والتفاوض عنهما على شروط العقد والتشغيل، سواء أدى هذا إلى نشوء علاقة عمل أو غير ذلك، ودون أن يصيح المكتب طرفاً في علاقة العمل التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط, أما التشغيل المؤقت فيقصد به نظام يقوم بمقتضاه مكتب الاستقدام بتشغيل عامل لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث ( المستفيد ) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا القانون ، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف وإدارة المستفيد، ويستوي في حالتي التوسط والتشغيل المؤقت المنصوص عليهما في هذه المادة، أن يكون العامل مستقدماً من خارج الدولة، أو أن يكون موجوداً أصلا داخل الدولة. .
عرض المزيد