تحميل كتاب قرار وزاري رقم 46 1 لسنة 1980م بتحديد الأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها في الفترة ما بين الساعة العاشرة مساءً والساعة السابعة صباحاً وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات PDF

شارك

شارك

كتاب قرار وزاري رقم 46 1 لسنة 1980م بتحديد الأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها في الفترة ما بين الساعة العاشرة مساءً والساعة السابعة صباحاً لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

كتاب قرار وزاري رقم 46 1 لسنة 1980م بتحديد الأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها في الفترة ما بين الساعة العاشرة مساءً والساعة السابعة صباحاً

المؤلف : وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات
القسم : علم القانون
الفئة : القانون الدولي العام والخاص
اللغة : العربية
عدد الصفحات : 0
تاريخ الإصدار : غير معروف
حجم الكتاب :
نوع الملف : PDF
عدد التحميلات : 169 مره
تريد المساعدة ! : هل تواجه مشكله ؟
وصف الكتاب

تحميل كتاب قرار وزاري رقم 46 1 لسنة 1980م بتحديد الأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها في الفترة ما بين الساعة العاشرة مساءً والساعة السابعة صباحاً pdf 1980م - 1443هـ قرار وزاري رقم ( 46 / 1) لسنة 1980 بتحديد الأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها في الفترة ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة السابعة صباحاً وزير العمل والشئون الاجتماعية •بعد الاطلاع على الدستور المؤقت . •وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. •وعلى القانون رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل. •وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة. تقرر مادة أولى يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين العاشرة مساءاً والسابعة صباحاً في الأعمال الآتية: •العمل في الفنادق والمطاعم والنزل والمقاهي والبوفيهات والمسارح ودور السينما وصالات الموسيقى والغناء وغيرها من المحلات المماثلة. •العمل في نقل الأشخاص والبضائع بالطرق المائية الداخلية أو بالطرق الجوية ويدخل في ذلك مكاتب السياحة والطيران وفي المطارات. •أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً عن خمسة عشر يوماً في السنة ما لم ترخص دائرة العمل المختصة بمدد أطول. •إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطراً أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. •إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. •ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ إدارة التفتيش العمالي المختصة في ظرف 24 ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة للعمل والحصول على موافقة كتابية منها بذلك. •العمل في المحلات التجارية في شهر رمضان والثلاثة أيام السابقة لعيد الأضحى. •العمل في المستشفيات والمصحات وعيادات الأطباء ودور العلاج الأخرى. .

عرض المزيد
إصدارات إخري للكاتب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور
بلّغ عن الكتاب