تحميل كتاب قضاء محكمة النقض في الترجيح بين البينات و الحجج علي احمد عبد العال الطهطاوي PDF

شارك

شارك

كتاب قضاء محكمة النقض في الترجيح بين البينات و الحجج لـ علي احمد عبد العال الطهطاوي

كتاب قضاء محكمة النقض في الترجيح بين البينات و الحجج

المؤلف : علي احمد عبد العال الطهطاوي
القسم : العلوم الإسلامية
الفئة : قوانين الشريعة الاسلامية
اللغة : العربية
عدد الصفحات : 0
تاريخ الإصدار : غير معروف
حجم الكتاب :
نوع الملف : PDF
عدد التحميلات : 217 مره
تريد المساعدة ! : هل تواجه مشكله ؟
وصف الكتاب

تحميل كتاب قضاء محكمة النقض في الترجيح بين البينات و الحجج pdf 2014م - 1443هـ نبذة عن الموضوع : معنى ترجيح اللغة: الترجيح مصدر باب التفضيل من رجح يرجح ترجيحا، و تدور مادة (رجح) حول الميلان، و الثقل، و الميلان من الثقل. تقول: رجح الميزان- بتثليث الجيم أعطاه راجحا، ترجحت به الأرجوحة أي مالت و جاء في لسان العرب " رجح الشيء بيده: وزنه، و نظر ما ثقله، و ارجح الميزان :أي أثقله حتى مال و من هذا المعنى يقال للحليم: الثقيل، فيصفون الحلم به، كما يصفونه ضده بالخفة، و منه جاء قوله صلى الله عليه و سلم لجويريه أم المؤمنين رض الله عنها- هي جوبريه بنت الحارث – اسمها بره، فغيرها الرسول (ص) :( لقد قلت بعدي كلمات، لو وزن لرجحت بما قلت، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنه عرشه، سبحان الله مداد كلماته) و ذكر الأصوليون من فقهاء الأمة معاني أخرى استعمل فيها لفظ الترجيح منها (الترجيح في اللغة التمييل و التغلب) جعل الشيء راجحا، و يقال مجازاً لاعتقاد الرجحان). أما معنى الترجيح اصطلاحا: الترجيح تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين لما فيه مزية معتبرة تجعل العمل به اقرب من الآخر، و ولا يكون الترجيح إلا مع وجود التعارض فحيث انتقى التعارض انتقى الترجيح أو تفضيل أحد الدليلين و بيان زيادة أحدهما على الآخر أن علماء الأصول من فقهاء الأمة الإسلامية اختلفوا في بيان المعنى الاصطلاحي للترجيح و قد اتخذ هذا الاختلاف اتجاهات عدة الاتجاه الأول ذهب فيه جمهور الحنفية والشافعية و بعض الحنابلة و الأمامية إلى أن الترجيح من فعل المجتهد مما أوجد تقارب في تعاريفهم فعرفه الرازي بأنه ( تقوية أحد الدليلين ليعلم الأقوى فيعمل به و يطرح الآخر). أما الاتجاه الثاني فيرى أن الترجيح صفه الأدلة و إلى هذا ذهب بعض الشافعية ومنهم الامدي و بعض الحنابلة حيث عرف الامدي: (بأنة اقتران أحد الدليلين على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به و إهمال الآخر) . آما الاتجاه الثالث فيرى الجمع بين الاصطلاحين و سلكه عبد العزيز البخاري الحنفي. أن الترجيح يعتمد بالدرجة الأساس على وجود التعارض وأن الدليل الراجح هو الدليل المتعارض قبل الترجيح و أن الترجيح يعتبر منفذا ومسلكا للتخلص من حالة التعارض و لهذا فان دور المجتهد لا يحاول الترجيح إلا عندما أحس بوجود التعارض و لهذا فان الترجيح لا وجود له بعدم وجود التعارض إذا الترجيح فضل أحدهما على الآخر. .

عرض المزيد
إصدارات إخري للكاتب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور
بلّغ عن الكتاب